• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على محكمة الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها

محكمة الاستئناف ملزمة قانوناً بالرد على الطلبات والدفوع التي تُثار أمامها، ولا يجوز لها إغفالها دون معالجة صريحة.

نص الاجتهاد

يترتب على محكمة الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها.