محكمة الاستئناف ملزمة قانوناً بالرد على الطلبات والدفوع التي تُثار أمامها، ولا يجوز لها إغفالها دون معالجة صريحة.
يترتب على محكمة الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها.