استمرار توقيف المتهم مدة طويلة جداً أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات قد يحقق تعذّر نظر الدعوى، بما يبرر نقلها إلى محكمة مماثلة أخرى قياساً على تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية.
إن بقاء المتهم موقوفا قيد المحاكمة أمام محكمة الجنايات خلال فترة تقارب العشر سنوات يوجب نقل الدعوى الى محكمة مماثلة أخرى بسبب تعذر رؤيتها وذلك قياسا على حالة تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية المنصوص عنها في المادة 190 من قانون أصول المحاكمات المدنية ,رغم إن قانون الدعوى بحالتين قانونيتين هما دواعي الأمن والارتياب المشروع .