المقصود بالتهريب هو التهريب من سورية واليها ، اما اذا اقدم شخص على التهريب من دولة اجنبية فليس بالتبعية انه سيرتكب جرم التهريب في سورية بادخاله البضاعة تهريبا كما ان فعله الأول لايطاله القانون السوري .
المقصود بالتهريب هو التهريب من سورية واليها ، اما اذا اقدم شخص على التهريب من دولة اجنبية فليس بالتبعية انه سيرتكب جرم التهريب في سورية بادخاله البضاعة تهريبا كما ان فعله الأول لايطاله القانون السوري . المناقشة: لما كان التهريب المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ هو التهريب من سورية أو اليها. ولما كان ليس في الدعوى من دليل على ان الطاعن أراد الدخول الى سورية بقطع المصاغ التي كانت معه في الاتحاد السوفياتي بدون يصرح عنها في الجمارك السورية اذا ما وصل الى البلاد واما محاولة اخراجه تلك القطع من الاتحاد السوفياتي بدون تصريح للروس فلا ينالها قانون التهريب السوري. ولما كانت اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع محاكمة المدعى عليه فان الطعن مستوجب الرد لذلك وعملا بالمادة ٣٥٤ من الاصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاتفاقبتاريخي ١ جمادى الاولى ۱۳۹۸ و ۸ نيسان ۱۹۷۸ ووفق مطالعة النائب العام. ۱ – رفض الطعن موضوعا.