إذا وردت العلاقة على إدارة مؤسسة تجارية واستثمارها لقاء بدل، فإنها تُعد عقد استثمار لا عقد إيجار عقار، وتخضع لأحكام القانون المدني والقواعد العامة في العقود.
إن أدارة مؤسسة تجارية واستثمارها لقاء بدل لا يعتبر تأجيرا عقاريا ولا يخضع لقوانين الايجار العقارية الاستثنائية ,وإنما يعتبر عقد استثمار يخضع لأحكام القانون العام ( القانون المدني )