• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثمار المؤسسة التجارية لقاء بدل يعد عقد استثمار يخضع للقانون المدني ولا يشكل تأجيراً عقارياً خاضعاً لقوانين الإيجار الاستثنائية

إذا وردت العلاقة على إدارة مؤسسة تجارية واستثمارها لقاء بدل، فإنها تُعد عقد استثمار لا عقد إيجار عقار، وتخضع لأحكام القانون المدني والقواعد العامة في العقود.

نص الاجتهاد

إن أدارة مؤسسة تجارية واستثمارها لقاء بدل لا يعتبر تأجيرا عقاريا ولا يخضع لقوانين الايجار العقارية الاستثنائية ,وإنما يعتبر عقد استثمار يخضع لأحكام القانون العام ( القانون المدني )