عند نشوء نفقات الإيفاد بسبب خطأٍ إداري تمثّل في عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع، تتحمّل الوزارة التي يتبعها الموظف الموفد مسؤولية دفع أجور السفر وتعويضات الانتقال، مع اشتراك الوزارة التي وقع من أحد أجهزتها الخطأ المسبب للسفر في هذه المسؤولية.
إذا لم تدفع الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبة من أجهزة الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع. نقض هيئة عامة رقم 12 تاريخ 10/4/1978