تدخل الإضافة في محضر الجلسة، إذا كانت مما قد يشكل تزويراً، ضمن مفهوم الأحوال الأخرى التي تجيز المسؤولية والتضمينات، ويكون الادعاء بشأنها قابلاً للإثارة بدعوى مخاصمة القضاة لأنها من الأعمال القضائية المتصلة بالفصل في النزاع.
إن اضافة المحكمة المختصة عبارة في محضر جلسة المحاكمة المدعي تزويرها تنطوي تحت مفهوم عبارة « الأحوال الأخرى » الواردة في الفقرة /ج/ من المادة 486 من قانون الاصول ، على اعتبار ان الاضافة – وبما قد يؤلف التزوير – تكون حالة توجب المسؤولية والالزام بالتضمينات ، وهذا الادعاء يتم عن طريق دعوى مخاصمة القضاة ، بحسبان أن هذه الدعوى تتناول الأوامر ومجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي