استكمال العضو لجميع التزاماته تجاه الجمعية التعاونية السكنية يجيز له بيع العقار المخصّص له، ولا يُشترط في المشتري أن يكون عضواً في الجمعية.
يحق لعضو الجمعية التعاونية السكنية بيع عقاره الذي خصص به إذا كإن قد أوفى جميع التزاماته . سواء كإن المشتري من أعضاء الجمعية او من غير .