• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لعضو الجمعية التعاونية السكنية بيع العقار المخصص له بعد وفائه بجميع التزاماته ولو كان المشتري من غير الأعضاء

استكمال العضو لجميع التزاماته تجاه الجمعية التعاونية السكنية يجيز له بيع العقار المخصّص له، ولا يُشترط في المشتري أن يكون عضواً في الجمعية.

نص الاجتهاد

يحق لعضو الجمعية التعاونية السكنية بيع عقاره الذي خصص به إذا كإن قد أوفى جميع التزاماته . سواء كإن المشتري من أعضاء الجمعية او من غير .