في تصادم مركبتين مملوكتين لمالك واحد ومؤمنتين لدى شركة واحدة، لا تُطبَّق صفة الغير على المالك، وتُحدَّد مسؤولية شركة التأمين وفق نطاق كل عقد تأمين على حدة؛ فتنتفي التغطية إذا كان العقد مقتصراً على المسؤولية المدنية، وتثبت إذا كان شاملاً لأخطار المركبات.
إذا تصادمت مركبتين عائدتين لمالك واحد ومؤمنتين لدى شركة واحدة فإن المالك لا يعتبر من الغير ويرجع في تحديد مسؤولية شركة الضمإن إلى أحكام عقد التامين الخاص بكل مركبة . فإذا كإن العقد محددا بإخطار المسؤولية المدنية فإن الحادث لا يدخل في نطاق التامين اما إذا كإن العقد شاملاً لأخطار المركبات فإن الحادث يدخل فغي شمول عقد التامين .