• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الطلبات المثارة أمامها وترد عليها صراحة

إذا أثيرت أمام محكمة الاستئناف طلبات محددة في لائحة الطعن أو المرافعة، وجب عليها الحكم فيها صراحةً وتسبيب الرد عليها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

يترتب على محكمة الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها المناقشة: من حيث ان المميز طلب من محكمة الاستئناف في لائحتيه المؤرختين 10/1/1954 و 19/6/1954 إبطال عقد الصلح الجاري بين الخصوم تواطؤا مع إبطال الحكم المعترف عليه اعتراض الغير لفورية العقدين المستند إليهما في الحكم المذكور. ومن حيث أنه يترتب على محكمة الاستئناف الحكم في هذا الطلب والرد على طلبات المميز بفيض المادتين 204 و 206 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبما لم تفعل فإن حكمها يستلزم النقض من هذه الجهة عملا بالمادة 250 من هذا القانون