لا يؤدي إغفال ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي المكمّل لنصاب المحكمة إلى البطلان متى كان الندب قائماً ومتحققاً في الواقع.
إن السهو عن ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي لإكمال نصاب المحكمة لا يستدعي البطلان .