قبول الاعتراض شكلاً يمنع ردّه شكلاً بسبب تغيب المعترض بعد ذلك، لأن أثر القبول الشكلي لا يزول بمجرد التخلف اللاحق عن الحضور.
ليس للمحكمة إن تقرر رد الاعتراض شكلا بسبب تغيب المعترض بعد قبول اعتراضه .