• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة إن تقرر رد الاعتراض شكلا بسبب تغيب المعترض بعد قبول اعتراضه

قبول الاعتراض شكلاً يمنع ردّه شكلاً بسبب تغيب المعترض بعد ذلك، لأن أثر القبول الشكلي لا يزول بمجرد التخلف اللاحق عن الحضور.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة إن تقرر رد الاعتراض شكلا بسبب تغيب المعترض بعد قبول اعتراضه .