• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة جنايات في محافظة النظر في دعوى استناد إلى قرار اتهام صادر عن قاضي تحقيق او قاضي أحالة في محافظة أخرى

الاختصاص المكاني في مرحلة الإحالة والاتهام من النظام العام، ولا تملك محكمة الجنايات في محافظة أن تستند في نظر الدعوى إلى قرار اتهام صادر من جهة تحقيق أو إحالة تابعة لمحافظة أخرى غير مختصة مكانياً.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة جنايات في محافظة النظر في دعوى استناد إلى قرار اتهام صادر عن قاضي تحقيق او قاضي أحالة في محافظة أخرى. المناقشة: لما كان يبين من ملف الدعوى أن قاضي التحقيق بحمص قرر اتهام المدعى عليه محمد بجناية تهريب مادة الاسمنت الخاضعة للرسوم وهي الجناية المنصوص عنها في المادتين 1 و3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الا أن محكمة الجنايات في حمص قررت بتاريخ 26/11/1977 التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني . ولما كان يبين أيضا أن المحامي العام في حمص أحال الاوراق الى المحامي العام في حماه حسب العائدية فوضعت محكمة الجنايات في حماه يدها على الدعوى ونظرت حسب فيها خلافا للأصول والقانون وبدون صدور قرار اتهام من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة في حماه ومن النافلة الاشارة الى أن قرار محكمة الجنايات في حمص بعدم اختصاصها المكاني يعني أن قرار الاتهام صادر من قاضي غير مختص أيضا مكانيا ، فضلا عن أنه لا يجوز لمحكمة جنايات محافظة ما النظر في الدعوى استنادا الى قرار الاتهام الصادر من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة في محافظة أخرى مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر من محكمة جنايات حماه ينطوي على خطأ فاضح للأصول ومستوجبا النقض وان هذا النقض يعني عن البحث في أسباب الطعن