ان تواري المتهم أعين السلطات القضائية في تعقبها له عن جرم اقترفه لا يعتبر موجبا لوقف مواعيد الطعن بالقرارات الادارية التي تخصه
ان تواري المتهم أعين السلطات القضائية في تعقبها له عن جرم اقترفه لا يعتبر موجبا لوقف مواعيد الطعن بالقرارات الادارية التي تخصه