• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تواري المتهم أعين السلطات القضائية في تعقبها له عن جرم اقترفه لا يعتبر موجبا لوقف مواعيد الطعن بالقرارات الادارية التي تخصه

ان تواري المتهم أعين السلطات القضائية في تعقبها له عن جرم اقترفه لا يعتبر موجبا لوقف مواعيد الطعن بالقرارات الادارية التي تخصه

نص الاجتهاد

ان تواري المتهم أعين السلطات القضائية في تعقبها له عن جرم اقترفه لا يعتبر موجبا لوقف مواعيد الطعن بالقرارات الادارية التي تخصه