ان افتتاح طريق جديدة بعد الترخيص بالبناء على عقار يصلح سببا لفرض الرسم بسبب التحسين الطارئ عليه ولا ينهض حجة تمنع من فرضه وان علم المالك بالقرار المصدق للمخطط الخاص بتحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين واعتراضه عليه والنظر في اعتراضه والفصل فيه من قبل اللجنة التحكيمية يغني عن نشر القرار المذكور في...
ان افتتاح طريق جديدة بعد الترخيص بالبناء على عقار يصلح سببا لفرض الرسم بسبب التحسين الطارئ عليه ولا ينهض حجة تمنع من فرضه وان علم المالك بالقرار المصدق للمخطط الخاص بتحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين واعتراضه عليه والنظر في اعتراضه والفصل فيه من قبل اللجنة التحكيمية يغني عن نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية