يجوز للجنة تعادل الشهادات ان تتخذ قرارات عامة بتعادل شهادة رسمية او اجنبية او ان تطبق هذا التعادل العام على الحالات الفردية بقرار منها يصدقه الوزي كما يجوز لها ان تصدر قرارات معدلة لقرارتها السابقة نتيجة تبدل طارئ على أنظمة المعاهد ومناهجها الا ان هذا التعديل لا يشمل الشهادات التي منحت قبله ولو ان ع...
يجوز للجنة تعادل الشهادات ان تتخذ قرارات عامة بتعادل شهادة رسمية او اجنبية او ان تطبق هذا التعادل العام على الحالات الفردية بقرار منها يصدقه الوزي كما يجوز لها ان تصدر قرارات معدلة لقرارتها السابقة نتيجة تبدل طارئ على أنظمة المعاهد ومناهجها الا ان هذا التعديل لا يشمل الشهادات التي منحت قبله ولو ان عرضها على اللجنة قد تم بعد ذلك لان الاساس الواجب الاعتماد هو تاريخ الحصول على الشهادة لا تاريخ العرض على اللجنة