• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُستوفى رسوم التسجيل العقاري على أساس قيمة العقار بتاريخ العقد أو البدل المسمى أيهما أكثر، ولا عبرة بالتخمين اللاحق أو تحسينات ما بعد العقد

العبرة في استيفاء رسوم التسجيل العقاري بالقيمة المالية للعقار بتاريخ العقد أو بالبدل المسمّى في العقد أيهما أكثر، ويُستبعد أي تقدير لاحق للعقار بعد إبرام العقد.

نص الاجتهاد

إن استيفاء رسوم التسجيل العقاري يكون على أساس القيمة المالية للعقار بتاريخ العقد او البدل المسمى أيهما أكثر . ولا يصح استيفاء الرسم على أساس التخمين المالي الجاري بعد العقد وبعد تحسين العقار .