العبرة في استيفاء رسوم التسجيل العقاري بالقيمة المالية للعقار بتاريخ العقد أو بالبدل المسمّى في العقد أيهما أكثر، ويُستبعد أي تقدير لاحق للعقار بعد إبرام العقد.
إن استيفاء رسوم التسجيل العقاري يكون على أساس القيمة المالية للعقار بتاريخ العقد او البدل المسمى أيهما أكثر . ولا يصح استيفاء الرسم على أساس التخمين المالي الجاري بعد العقد وبعد تحسين العقار .