• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى غير القابلة لتقدير القيمة تدخل في الاختصاص الشامل للمحكمة البدائية وتفترض قيمتها زائدة على النصاب المحدد

إذا كانت الدعوى غير قابلة لتقدير القيمة وفقاً لطبيعتها، افترضت قيمتها زائدة على النصاب الذي يخرجها من اختصاص القضاء الصلحي، وتنعقد للمحكمة البدائية بوصفها صاحبة الاختصاص الشامل؛ ويُطبق ذلك على دعاوى تصفية الشركة وحقوق الشركاء التي لا تُعيَّن إلا بعد التصفية.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي لا تقبل تقدير القيمة تفترض فيها القيمة زائدة على ثلاثة آلاف ليرة سورية وتدخل في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية، كما هي الحال في حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية المناقشة: التدقيقات التمييزية:من حيث أن الدعوى المرفوعة لدى المحكمة البدائية قائمة على طلب الحكم بتصفية الشركة وبإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ 1300 ليرة مع الفائدة.ومن حيث أن موضوع هذه الدعوى الحقيقي يعد غير قابل لتقدير القيمة بحسب القواعد المحددة لتعيين الاختصاص في المواد (51 – 60) من قاون أصول المحاكمات باعتبار أن حقوق الشركاء فيما بينهم ومع الغير لا يستطاع تعيينها بصورة نهائية إلا بعد إجراء التصفية ودفع ما على الشركة وتحصيل مالها من ديون وتحويل موجوداتها إلى نقود يمكن توزيعها بين الشركاء بنسبة حق كل منهم.ومن حيث أن الدعاوي التي لا تقبل التقدير على الوجه المذكور تفترض فيها القيمة زائدة على ثلاثة آلاف ليرة سورية وتخرج عن اختصاص قضاة الصلح بمقتضى المادة 61 من القانون الآنف الذكر.ومن حيث أنه في مثل هذه الحالة يجب ألا يلتفت في دعاوى التصفية إلى مقدار المدعى به من أجل تحديد الاختصاص بل يتحتم اعتبارها من الدعاوي الداخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية بشكل مطلق بدليل أن المشترع نفسه جعل تعيين المصفي عند عدم اتفاق الشركاء على تعيينه من اختصاص المحكمة البدائية بنص المادة/502/من القانون المدني.ومن حيث أن ذهاب المحكمة البدائية إلى اعلان عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى التي سبق لقاضي الصلح أن قرر بدوره عدم اختصاصه للفصل فيها يستتبع حل هذا النزاع السلبي في الاختصاص على ضوء الأحكام الملمع إليها بتعيين المحكمة البدائية مرجعاً للبت فيها عملاً بالمادة 193 من الأصول المذكورة. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تعيين المحكمة البدائية في حلب مرجعاً للنظر في هذه القضية باعتبار أن قرارها الصادر في 7 نيسان 1955 تحت رقم (123) مخالف لقواعد الاختصاص.