إذا نُقلت ملكية العقار من المورث إلى أحد ورثته بالتسجيل في السجل العقاري، انتقلت الحيازة القانونية إلى الوارث، ولا يقدح في ذلك احتفاظ المورث بالحيازة المادية أو بحق الانتفاع أو بثمار العقار؛ ويُعدّ التصرف في هذه الحالة منجزاً.
إن نقل المورث ملكية عقاره إلى احد ورثته بالتسجيل في السجل العقاري يؤدي الى نقل الحيازة القانونية إلى الوارث ولو احتفظ المورث بالحيازة المادية كحق الانتفاع او قبض ثمار العقار مدنية كانت ام طبيعية وبالتالي فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا منجزا.