• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة جميع الأدلة المطروحة وبيان سبب ترجيح بعضها على بعض

واجب محكمة الموضوع أن تضع جميع الأدلة المتصلة بموضوع الدعوى موضع البحث والمناقشة، وأن توازن بينها وتُبيّن أسباب الأخذ بدليل وطرح آخر؛ وإلا شاب حكمها القصور في التعليل والنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1471 – لئن كان وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية مما تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تضع موضع البحث والمناقشة جميع الأدلة المطروحة وتوازن بينها وتبين السبب الذي دعاها للأخذ بدليل دون الآخر. حيث أن الطاعن عبد العزيز. لا يجادل في واقعة اطلاق النار على المغدور عبد الله إنما يدعي بأنه كان في حالة الدفاع المشروع لأن المغدور هو الذي بدأ بإطلاق النار، وقد أخذت المحكمة بهذا الدفع واعتبرت المتهم في حالة الدفاع المشروع وبأنه أفرط في ممارسة هذا الحق وأعفته من العقاب وحكمت عليه بالتعويض. وحيث أنه وإن كان وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية مما تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تضع موضوع البحث والمناقشة جميع الأدلة المطروحة وتوازن بينها وتبين السبب الذي دعاها للأخذ بدليل دون الآخر. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الشاهد محمد ناصر من محضر المحاكمة في أقواله بضبط قسم شرطة المزة المؤرخ في 16 / 8 / 1982 المتضمنة أنه شاهد عبد العزيز. يشهر مسدساً حربياً عيار 9 مم ويطلق عيارين أو ثلاثة باتجاه أرجل عبد الله وأن عبد الله عندها قام باشهار مسدسه يدافع عن نفسه فما كان من عبد العزيز إلا وأطل النار على صدر عبد الله وأرداه أرضاً. هذه الأقوال التي تناقض تماماً أقواله أمام المحكمة، ولم تسأله عن سبب هذا التناقض الفاضح. وكذلك فإنها لم تغدو خلاصة عن شهادة الشاهد مروان. من محضر المحاكمة ولم تقل كلمتها حول هذه الشهادة وسبب استبعادها لها رغم أهمية هذه الشهادة. وحيث أن صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالنقض في التعليل والقصور في البيان وعدم الاحاطة بجميع أدلة الدعوى ومناقشتها وبيان سبب عدم الأخذ ببعضها يوجب نقضه. وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.