• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُجيز الاجتهاد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف متى كان ذلك في إطار الدعوى المنظورة وبما لا يخلّ بحقوق الدفاع

يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذا كان الخطأ متعلقاً بتعيين الخصوم أو صفاتهم وكان التصحيح لا يخرج النزاع عن نطاقه ولا يمسّ بحقوق الدفاع.

نص الاجتهاد

يجوز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف .