يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذا كان الخطأ متعلقاً بتعيين الخصوم أو صفاتهم وكان التصحيح لا يخرج النزاع عن نطاقه ولا يمسّ بحقوق الدفاع.
يجوز تصحيح الخصومة امام محكمة الاستئناف .