• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة انتخاب رؤساء فروع النقابة بعد دورة انتخابية واحدة، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب إلا بعد انقضاء دورة انتخابية على انتهاء ولايته

الأصل في قيود إعادة الانتخاب داخل النقابة أن تجديد انتخاب رئيس الفرع جائز لمرة واحدة فقط، مع إمكان إعادة انتخابه بعد مرور دورة انتخابية تالية، بينما يظل تجديد انتخاب النقيب ممنوعاً قبل انقضاء دورة انتخابية كاملة على انتهاء ولايته.

نص الاجتهاد

إن تجديد انتخاب رؤساء فروع النقابة لا يصح الا لمرة واحدة ولكن يجوز أعادة انتخابهم بعد مرور دورة انتخابية على نهاية فترة التجديد الأول , في حين انه لا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأية مرة ما لم تنقض دورة انتخابية على انتهاء مدة ولايته .