• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجرار الشريك المتضامن من أموال الشركة أو قيده مبالغ على اسمه لا يعد حساباً جارياً ولا يجوز للمنشأة المؤممة مطالبته برد ما أخذه

استجرار الشريك المتضامن لمنتجات الشركة أو قيد مبالغ على اسمه في سجلاتها لا يُنشئ بذاته حساباً جارياً بينه وبين الشركة، ولا يجيز للمنشأة المؤممة، استناداً إلى التأميم، مطالبة الشركاء المتضامنين بما أخذوه من أموال الشركة ما لم يكن ذلك ديناً ثابتاً في ذمتهم على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

إن قيام احد الشركاء المتضامنين باستجرار معين من نتاج الشركة أو أخذه مبلغا من المال وقيده على اسمه في سجلاتها لا يشكل حسابا جاريا في علاقته معها , وإن مراسيم التأميم قد أعطت الحق للمنشأة المؤممة بتحصيل الديون المرتبة لها تجاه الغير , ولم تسمح لها بالعودة على الشركاء المتضامنين بما كانوا يأخذونه من أموال تلك الشركات .