• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حكم صاحب مكتب الشحن هو حكم الناقل الداخلي يشترط لمساءلته توافر علمه بالتهريب يشترط لمساءلة صاحب مكتب الشحنيات عن وجود بضائع مهربة

تُشترط للمساءلة عن وجود بضائع مهربة لدى صاحب مكتب الشحن/الشحنيات إقامة الدليل على علمه بالتهريب، ولا تقوم المسؤولية على مجرد الضبط في المحل. وإذا كانت البضاعة من النوع الذي يُصنع محلياً، وجب على الإدارة إثبات أنها أجنبية ومهربة.

نص الاجتهاد

ان حكم صاحب مكتب الشحن هو حكم الناقل الداخلي يشترط لمساءلته توافر علمه بالتهريب يشترط لمساءلة صاحب مكتب الشحنيات عن وجود بضائع مهربة في محله توافر علمه بالتهريب . المناقشة: حيث أنه يبدو من الأوراق أن المطعون ضده عبد الحليم الذي عثر على البضاعة في محله صاحب مكتب شحنيات كما يبدو من ضبط المخالفة أن المعملين المدعي شراء البضاعة منهما ينتجان بضاعة من نفس البضاعة موضوع المخالفة وكان الاجتهاد مستقرا على أن صاحب مكتب الشحنيات حكمه حكم الناقل الداخلي يشترط لمساءلته توافر علمه بالتهريب ( يراجع قرار نقض رقم ۱۲۷/۱۱۹ تاريخ ۱۹۷/۰۱/۱۱ )كما أن البضاعة التي ينتج مثلها محليا يكون عبء اثبات أنها أجنبية ومهربة يقع على عاتق الادارة والاجتهاد مستقر على ذلك أيضا وكانت الاضبارة خالية من ما يؤيد أن البضاعة أجنبية ومهربة وبأن المطعون ضده يعلم أنها مهربة لذلك يكون الحكم الذي انتهى إلى عدم المساءلة في محله القانوني لا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه