لا يجوز قانوناً إسناد تثبيت الغياب إلى مذكرة دعوة تخص جلسة سابقة، بل يجب أن تستند المحكمة إلى مذكرة الدعوة المتعلقة بالجِلسة محلّ التثبيت.
لا يجوز الإسناد في تثبيت الغياب الى مذكرة الدعوة إلى جلسة سابقة .