تبدّل هيئة المحكمة يوجب إعادة سماع الشهود الذين سبق أن سُمعوا أمام هيئة أخرى، ولا يغني عن ذلك الاطلاع على محاضر الجلسات أو تلاوة الإجراءات السابقة وحدها.
يتوجب على هيئة المحكمة الجديدة إن تعمد مجددا الى الاستماع الى إفادات الشهود الذين أدلوا بها أمام الهيئة السابقة , وذلك للإلمام بوقائع القضية وتكوين فكرة واضحة عنها , ولا يغني عن ذلك تلاوة الإجراءات السابقة والاكتفاء بها .