• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقر الدائن بجزء من الدين ونوزع في الباقي جاز للمحكمة وقف التنفيذ ثم إجراء المقاصة قضائياً بعد تصفية الدينين

يجوز للمحكمة، عند قيام نزاع على جزء من الدين مع إقرار الدائن بجزء آخر، أن توقف التنفيذ مؤقتاً ثم تُجري المقاصة قضائياً بعد تصفية الدينين وتحديد مقدارهما، ولو كانت المقاصة لا تقوم ابتداءً إلا بين دينين محددين وخاليين من النزاع.

نص الاجتهاد

إن اعتراف الدائن بوصول بعض الدين وقيام النزاع بشأن الباقي يجعل من حق المحكمه التي رفع إليها الخلاف اتخاذ قرار بتوقيف التنفيذ ريثما يتم حل الخلاف عملاً بأحكام الماده 69 من قانون كتاب العدلإن الماده 360 من القانون المدني وإن كانت لا تجيز المقاصه إلا بين دينين مقدرين خاليين من النزاع غير أن المحكمه التي قررت توقيف تنفيذ الدين الأول تستطيع بعد أن حسمت النزاع الدائر حوله وتوصلت إلى تصفيه الدين الثاني وتعيين مقداره ان تعمد إلى إجراء المقاصه بين الدينين قضاء باعتبار أن كلاً من الطرفين أصبح دائناً ومديناً للآخر بدين معين في الحكم بمرتبه واحده من الثبوت