تكتسب مطالعة النيابة العامة صفةً إجرائية معتبرة فقط إذا تضمّنت موقفاً صريحاً في الدعوى؛ أما عبارة ترك الأمر للمحكمة فلا تقوم مقام المطالعة ولا تغني عن سماع طلب ممثل الحق العام قبل الفصل.
إن قول النيابة العامة أنها تترك الأمر للمحكمة لا يعتبر مطالعة او مطالبة في الأساس , لا يجوز إصدار الحكم بناء على ذلك وقبل الاستماع إلى مطالبة ممثل الحق العام .