عند بقاء السرقة في حيز الشروع، تُعتمد عقوبة السرقة التامة كأساس للتقدير، ثم تُطبّق عليها أسباب التشديد عند توافرها، ومنها التكرار، ثم تُخفَّض مراعاةً لكون الجريمة لم تتم.
إذا بقيت السرقة الجنائية في حيز الشروع , فانه بجب تحديد عقاب للسرقة التامة , ثم تشديد هذه العقوبة التكرار في حال وجوده , ومن ثم تخفيضها لبقاء السرقة في حيز الشروع .