دعوى إزالة الشيوع في عقارات المساكن الشعبية لا تكون مقبولة قبل تسجيل العقار في السجل العقاري باسم المالكين.
لا تسمع دعوى إزالة شيوع عقار من المساكن الشعبية قبل تسجيله في السجل العقاري على أسماء مالكية .