• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل يخضع للتقادم الطويل ولا يسري عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 273 مدني

أجر المثل من الحقوق التي تخضع للتقادم الطويل، ولا ينطبق عليه التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 273 مدني، ولا يُعامل معاملة التعويض عن وضع اليد ما لم يثبت ذلك على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

إن أجر المثل يخضع للتقادم الطويل، ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه في المادة 273 مدني. المناقشة: وحيث أن رسم الحراسة مستوجب على المالك بموجب المرسوم رقم 10 لعام 1944 وقد نصت المادة الخامسة منه على حق المالك بالرجوع على الشاغل بنسبة 2.75% وكان المطعون ضده قد أبرز بياناً مالياً تضمن دفعه لهذا الرسم لذا كان تذرع الجهة الطاعنة بأن هذا الرسم مشمول بالتعويض المقرر في غير محله القانوني لأن هذا الرسم لا يدخل في نطاق التعويض المقرر بوضع اليد مما يستوجب رد السبب الخامس من أسباب الطعن.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أجر المثل يخضع للتقادم الطويل ولا ينطبق عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 373 مدني واجتهاد محكمة النقض رقم 2165 تاريخ 20 / 10 / 1955 المنشور ب لعام 1956 مما يستوجب رد السبب السادس من أسباب النقض.وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الجهة الطاعنة معالجة مستساغة مما يستوجب رفض الطعن.لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.