• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الفعل الجرمي من طبيعةٍ مستمرة وبقي الاعتداء قائماً، فإن التقادم لا يسري عليه ما دام لم ينقطع الاستمرار أو تزَل المخالفة

إذا كان الفعل الجرمي من طبيعةٍ مستمرة وبقي الاعتداء قائماً، فإن التقادم لا يسري عليه ما دام لم ينقطع الاستمرار أو تزَل المخالفة، ويجوز عندئذٍ ترتيب المسؤولية وإلزام المخالف بإزالة الأثر والتعويض عن الضرر.

نص الاجتهاد

استعمال الانقاض الاثرية من الجرائم المستمرة المناقشة: حيث ان النيابة العامة لم تطعن بالحكم فقد اضحى مبرماً من الوجهة الجزائية، وينحصر البحث بالحق الشخصي. وحيث ان المادة 25 من قانون الاثار رقم 222 لعام 1963 المعدل ، تحظر استعمال انقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الاثرية ، وتحت طائلة العقاب . وحيث ان جريمة استعمال الأنقاض الاثرية من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر مازال قائماً ولا يشملها ومن حق السلطات الاثرية إزالة هذه المخالفة فورا وبمجرد اثباتها بمحضر رسمي وذلك بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف (المادة 85 من نفس القانون) كما ان من حقها مطالبته بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها والتي تولدت عن جريمته وفقا لأحكام المادة 138 من قانون العقوبات. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد ، وشمل جريمة المطعون ضده المستمرة بالتقادم يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ، ويتعين نقضه .