المحكمة غير ملزمة بإبداء رأيها في كفاية الأدلة أو بطلب استزادة منها
لا يوجب القانون على المحكمة أن تُعلن موقفها من كفاية الأدلة أثناء نظر الدعوى أو أن تطلب من الخصوم تقديم أدلة إضافية، لأن تقدير البينة من صميم سلطتها التقديرية.
نص الاجتهاد
إن المحكمة غير مكلفة بالإعلإن عن رأيها في كفاية الأدلة او عدمها أو طلب الاستزادة منها .