الإعفاء المقرر لدعاوى العمال يقتصر على الرسم القضائي ولا يمتد إلى التأمين القضائي، ويُشترط لاستكمال طرق الطعن أداء التأمينات المقررة، وإلا كانت الطلبات غير مقبولة وباطلة.
إن التامين القضائي يختلف عن الرسم القضائي , وإن إعفاء دعاوي العمال من الرسم لا يمتد في شموله للتامين القضائي , وإن تأدية التأمينات شرط لقيد الطلبات المرفوعة بصدد سلوك سبل الطعن تحت طائلة اعتبارها باطلة .