القرارات التفسيرية أو التوضيحية التي تصدر عن المحكمة لإزالة غموض حكمٍ سابق، إذا كانت بطلبٍ من رئيس التنفيذ، لا تكون محلّاً للطرق العادية للطعن، بينما يبقى القرار التنفيذي المبني عليها قابلاً للاستئناف وفق الأصول.
إن التوضيح الذي تصدره المحكمة عما يرد في حكمها من غموض بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يخضع لطرق الطعن العادية , بل إن القرار الذي يتخذه رئيس التنفيذ بناء على هذا التوضيح يخضع لطريق الطعن بالاستئناف .