• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوضيح الصادر عن المحكمة لرفع الغموض عن حكمها لا يقبل الطعن العادي ويكون القرار الصادر عن رئيس التنفيذ في ضوئه قابلاً للاستئناف

القرارات التفسيرية أو التوضيحية التي تصدر عن المحكمة لإزالة غموض حكمٍ سابق، إذا كانت بطلبٍ من رئيس التنفيذ، لا تكون محلّاً للطرق العادية للطعن، بينما يبقى القرار التنفيذي المبني عليها قابلاً للاستئناف وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن التوضيح الذي تصدره المحكمة عما يرد في حكمها من غموض بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يخضع لطرق الطعن العادية , بل إن القرار الذي يتخذه رئيس التنفيذ بناء على هذا التوضيح يخضع لطريق الطعن بالاستئناف .