إذا صدر قرار قضائي بوقف الأعمال في أرض ما، فإنه يشمل جميع الأعمال التي تغيّر الوضع الراهن للأرض، لا الحفر والبناء فقط، بل كذلك الغرس والفلاحة والزراعة وسائر أوجه الاستعمال المؤدية إلى تبديل حالها.
ان قرار المحكمة بوقف الاعمال في أرض لا يقتصر على الحفر والبناء وانما بمل كل عمل من شأنه تغيير الوضع الراهن للأرض كالغرس والفلاحة والزراعة لان وقف الاعمال يعني عدم استعمال الارض بأي شكل من الاشكال