مدة التمرين تُضاف إلى مدة الخدمة عند حساب تعويض التسريح متى استمر العامل المتدرّج في العمل بعد انتهاء التمرين ثم انتهت خدمته بالتسريح.
ان للعامل المتدرج اذا استمر في عمله بعد انقضاء مدة التمرن ومن ثم سرح دخلت مدة التدرب في حساب المدة التي يستحق عنها تعويض تسريح وفاقا لمدلول المادة 145 من قانون العمل .