• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التمرين تحتسب ضمن مدة الخدمة المستحقة عنها تعويض التسريح إذا استمر العامل المتدرج في عمله بعد انقضائها

مدة التمرين تُضاف إلى مدة الخدمة عند حساب تعويض التسريح متى استمر العامل المتدرّج في العمل بعد انتهاء التمرين ثم انتهت خدمته بالتسريح.

نص الاجتهاد

ان للعامل المتدرج اذا استمر في عمله بعد انقضاء مدة التمرن ومن ثم سرح دخلت مدة التدرب في حساب المدة التي يستحق عنها تعويض تسريح وفاقا لمدلول المادة 145 من قانون العمل .