• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا يعتبر قرارا نهائيا في موضوعه ولا تملك تعديله ولو ظهر فيه مايبطله

إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، فإن هذا القضاء يكتسب صفة النهائية في حدوده الإجرائية، ولا تملك المحكمة تعديله أو العدول عنه حتى لو ظهر لاحقاً ما يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

إن قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا يعتبر قرارا نهائيا في موضوعه ولا تملك تعديله ولو ظهر فيه مايبطله .