إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، فإن هذا القضاء يكتسب صفة النهائية في حدوده الإجرائية، ولا تملك المحكمة تعديله أو العدول عنه حتى لو ظهر لاحقاً ما يوجب إبطاله.
إن قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا يعتبر قرارا نهائيا في موضوعه ولا تملك تعديله ولو ظهر فيه مايبطله .