• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إضافة كلمة ( عامل ) في حقل المهنة في دفتر خدمة العلم لا يعتبر تزويرا إذا كانت مهنة صاحب دفتر الخدمة هي فعلا ( عامل ) او إذا كإن كتابة

لا يتحقق التزوير بمجرد إضافة بيان في وثيقة رسمية إذا كان هذا البيان مطابقاً للحقيقة أو غير منتج لأي أثر قانوني مؤثر في الغاية التي أُعدّت لها الوثيقة.

نص الاجتهاد

إن إضافة كلمة ( عامل ) في حقل المهنة في دفتر خدمة العلم لا يعتبر تزويرا إذا كانت مهنة صاحب دفتر الخدمة هي فعلا ( عامل ) او إذا كإن كتابة هذه الكلمة لا يؤثر على قيمة الدفتر وعلى الالتزام العسكري لصاحبه .