لا يتحقق التزوير بمجرد إضافة بيان في وثيقة رسمية إذا كان هذا البيان مطابقاً للحقيقة أو غير منتج لأي أثر قانوني مؤثر في الغاية التي أُعدّت لها الوثيقة.
إن إضافة كلمة ( عامل ) في حقل المهنة في دفتر خدمة العلم لا يعتبر تزويرا إذا كانت مهنة صاحب دفتر الخدمة هي فعلا ( عامل ) او إذا كإن كتابة هذه الكلمة لا يؤثر على قيمة الدفتر وعلى الالتزام العسكري لصاحبه .