إذا كانت المحكمة قد كوّنت قناعتها من بعض الأدلة المطروحة، جاز لها إغفال غيرها دون تسبيب ردٍّ مستقل، ما دام في ما أخذت به ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
يحق للمحكمة إن تأخذ بما تشاء من الأدلة في سبيل استظهار قناعتها وإن تطرح ماسواها دون إن يكون ملزمة بالرد على ذلك , اذ إن مجرد أخذها ببعض الأدلة يتضمن بذاته الرد على ماطرح منها .