• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل نقض في وزن مواد مسلمة إلى شخص على سبيل الأمانة كافيا لإثبات مسؤوليته وأخذه لها بنية جرمية

إثبات إساءة الائتمان يقتضي قيام دليل مستقل على نية الاختلاس أو التصرف الجرمية، ولا تقوم المسؤولية الجزائية بمجرد ظهور نقصٍ في المواد إذا احتمل أن يكون ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادة المتهم أو غير منسوبة إليه.

نص الاجتهاد

ليس كل نقض في وزن مواد مسلمة إلى شخص على سبيل الأمانة كافيا لإثبات مسؤوليته وأخذه لها بنية جرمية , خاصة إذا توفرت عوامل لم يكن له علاقة فيها أدت إلى ظهور النقض , وذلك إن جرم إساءة الائتمإن من الجرائم القصدية ويجب البحث في الحكم عن النية الجرمية بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة .