إذا كان محل الإثبات أمراً فنياً يتعلق بتقدير الكثافة الحرجية في الأرض الزراعية، فلا تقوم البينة الشخصية مقام الخبرة، وتكون الخبرة هي الوسيلة اللازمة للترجيح والإثبات، وعلى من يدعي هذه الكثافة أن يتحمل نفقة إثباتها.
ان البينة الشخصية لاتكفي لاستجلاء الكثافة الحرجية في الأرض الزراعية ولابد من اجراء الخبرة على نفقة الجهة المكلفة باثبات الكثافة الحرجية التي تدعيها بحضور الأطراف للتثبت من ذلك .