• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي البينة الشخصية لاستجلاء الكثافة الحراجية في الأرض الزراعية وإنما لابد من إجراء الخبرة بحضور الأطراف

المسائل الفنية أو المادية المتعلقة بتقدير الكثافة الحراجية في الأرض الزراعية لا تُستجلى بشهادة الشهود وحدها، وإنما بالخبرة الفنية والكشف الحسي بحضور الأطراف، وإلا جاء الحكم سابقاً لأوانه وقاصراً.

نص الاجتهاد

لا تكفي البينة الشخصية لاستجلاء الكثافة الحراجية في الأرض الزراعية وإنما لابد من إجراء الخبرة بحضور الأطراف المناقشة: حيث إن المادة 3 من قانون الحراج تعتبر الأشجار الحراجية النامية على ارض زراعية غير كثيفة إذ كان مجموع مساحة الأقسام القائمة عليها لا تتجاوز العشر من مساحة جميع الأرض الزراعية . وحيث ان البينة الشخصية لا تكفي لاستجلاء الكثافة الحراجية في الأرض الزراعية ولا بد من إجراء الخبرة بحضور الإطراف للتثبت من ذلك. وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر الأرض زراعية وقضى بالبراءة اعتمادا على شهادة الشهود وقبل إجراء الكشف الحسي يكون سابقا أوانه وقاصر في بيانه ويتعين نقضه.