• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط للاتهام استناد الى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13/1974 توفر قصد الاتجار بل يكفي مجرد النقل تهريبا فيما إذا كإن الفعل

لا يشترط للاتهام استناد الى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13/1974 توفر قصد الاتجار بل يكفي مجرد النقل تهريبا فيما إذا كإن الفعل لا ينطبق على نص المادة 6 من المرسوم نفسه

نص الاجتهاد

لا يشترط للاتهام استناد الى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13/1974 توفر قصد الاتجار بل يكفي مجرد النقل تهريبا فيما إذا كإن الفعل لا ينطبق على نص المادة 6 من المرسوم نفسه المناقشة: حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى قيام الطاعن بتهريب كمية 1200 علبة صغيرة من البيرة من لبنان إلى سورية وحيث أن قاضي التحقيق قد قرر منه محاكمة المطعون ضده من جناية التهريب المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقن 13 لعام 1973 لثبوت أن الكمية التي جلبها ليست للاتجار دون أن يلحظ أنه لا يشترط للاتهام بالمادة المشار إليها توفر قصد الاتجار.بل يكفي مجرد النقل تهريبا فيما اذا كان الفعل لا ينطبق على نص المادة السادسة من القانون المشار إليه.وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور في المناقشة والبحث وترد عليه اسباب طعن النيابة العامة لذلك تقرر نقض الحكم