يتحدد الاختصاص القضائي وفق سنّ المميز عليه بتاريخ ارتكاب الجريمة، ولا يكفي الاعتماد على ما يفيد تجاوزه السنّ القانونية في تاريخ لاحق دون استيضاح ما إذا كان قد تجاوزها وقت وقوع الجرم.
العبرة في تحديد الاختصاص لتاريخ ارتكاب الجريمة المناقشة: لما كان الطبيب الشرعي يقول في تقريره بأن المميز عليه قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر الا أن قاضي الاحداث لم يلحظ هذا الامر ولم يستوضح من الطبيب قبل البت في الدعوى ما اذا كان المميز عليه قد تجاوز العمر المذكور بتاريخ وقوع الجرم أن بعد، ولذا كان حكمه مستلزما النقض.