إذا أُبرم بيع العقار دون ترخيص مسبق ممن تتطلب تشريعات التملك ترخيصاً لهم، ثم دخل العقار لاحقاً في نطاق سريان تلك التشريعات، فإن العقد يكتسب الصحة ويُعتدّ به قانوناً من لحظة خضوع العقار لتلك الأحكام.
إن عقد بيع العقار لأبناء البلد العربية دون ترخيص مسبق ينقلب إلى عقد صحيح بمجرد دخول العقار في شمول أحكام المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1969 ولو كإن العقار حين العقد غير مشمول بأحكام المرسوم المذكور .