لا يمنع استيفاء رسومٍ ناقصة من قبل جهة فرعية الجهةَ المختصة من مطالبة المستحق بالفرق اللازم لإتمام الرسم المقرر قانوناً.
إن تقاضي مجلس فرع النقابة رسوما دون الرسوم المقررة أصولا لا يمنع مجلس أدارة خزانة التقاعد من المطالبة بالفرق إذا وجد نقضا عند استيفائها من الفرع .