• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقاضي فرع النقابة رسوماً أقل من المقرر لا يحول دون مطالبة خزانة التقاعد بفرق الرسوم الناقص

لا يمنع استيفاء رسومٍ ناقصة من قبل جهة فرعية الجهةَ المختصة من مطالبة المستحق بالفرق اللازم لإتمام الرسم المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إن تقاضي مجلس فرع النقابة رسوما دون الرسوم المقررة أصولا لا يمنع مجلس أدارة خزانة التقاعد من المطالبة بالفرق إذا وجد نقضا عند استيفائها من الفرع .