مجرد النص على محل إقامة مختار للتبليغ لا يكفي لاعتبار السند محدداً لمكان إنشائه أو لاكتسابه صفة سند الأمر.
إن تعيين محل أقامة مختار في السند لتبليغ الأوراق لا يفيد تحديد مكإن إنشائه وبالتالي لا يعتبر سند أمر .