• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين محل إقامة مختار لتبليغ الأوراق لا ينهض دليلاً على تحديد مكان إنشاء السند ولا يجعله سنداً لأمر

مجرد النص على محل إقامة مختار للتبليغ لا يكفي لاعتبار السند محدداً لمكان إنشائه أو لاكتسابه صفة سند الأمر.

نص الاجتهاد

إن تعيين محل أقامة مختار في السند لتبليغ الأوراق لا يفيد تحديد مكإن إنشائه وبالتالي لا يعتبر سند أمر .