• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدوين الطبيب الشرعي لمعلومات صاحب العلاقة دون معاينة يشكل خطأً مسلكياً موجباً للمسؤولية

لا يجوز للطبيب الشرعي أن يبني تقريره على أقوال المريض أو صاحب العلاقة وحدها دون معاينة، وإلا عُدّ ذلك خطأً مسلكياً موجباً للمسؤولية.

نص الاجتهاد

إن الطبيب الشرعي الذي يكتفي في تقريره الطبي بتدوين المعلومات التي يعطيها صاحب العلاقة له يعتبر مسؤولا عن هذا الخطأ المسلكي , لإن التقرير لا يعطى الا بعد المعاينة .