لا يجوز للطبيب الشرعي أن يبني تقريره على أقوال المريض أو صاحب العلاقة وحدها دون معاينة، وإلا عُدّ ذلك خطأً مسلكياً موجباً للمسؤولية.
إن الطبيب الشرعي الذي يكتفي في تقريره الطبي بتدوين المعلومات التي يعطيها صاحب العلاقة له يعتبر مسؤولا عن هذا الخطأ المسلكي , لإن التقرير لا يعطى الا بعد المعاينة .