استبدال الأشجار المملوكة للوقف وفق القانون 163/1958 يفترض بقاء الأشجار قائمة؛ فإذا زالت أو نزعت سقط حق الوقف في المطالبة بالاستبدال بالنسبة لها.
إن القانون 163/1958 وإن حدد نصيب الأوقاف من قيمة الأرض إذا كإن الوقف يملك الأشجار وحدد طرق استبدالها . الا إن هذا منوط ببقاء هذه الأشجار قائمة , فإذا نزعت أو زالت تنقطع صلة الوقف بالعقار بالنسبة لهذه الأشجار ولا يبقى مجالا لاستبدالها تنفيذا لأحكام القانون المدني الناظمة لحق السطحية وزواله .