• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الأجنبي من كفالة الادعاء إذا كان له في سورية مال ثابت من العقد أو أودع رصيد المبيع في صندوق المحكمة

يُستثنى الأجنبي الذي لا يملك أموالاً في سورية من وجوب التأمين إذا كان مركزه في الدعوى يضمن اقتطاع الرسوم والتضمينات والنفقات من أموالٍ له ثابتة في النزاع أو مودعة في صندوق المحكمة، بحيث تتحقق غاية النص من غير حاجة إلى كفالة مستقلة.

نص الاجتهاد

لئن نصت المادة 11 أصول على أنه لا يقبل أي طلب من أجنبي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها إلا إذا كان وضعه في الدعوى يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم دفعه التأمين اللازم يكون مبرراً كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:في أسباب الطعن:حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي:1 – إن المدعية أجنبية ولم تؤمن التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن تحكم بها وأن القرار المطعون فيه أشار في حيثياته إلى أنه قد كلف المطعون ضدها مبلغ 25 ليرة كفالة إلا أن ضبط جلسات المحاكمة خال من هذا التكليف والاضبارة خالية من أية إشارة لدفع هذا المبلغ.فعن هذه الأسباب:حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى الزام المدعى عليه بتسجيل العقار 3694/41 من منطقة مسجد الاقصاب العقارية على اسمها لأنها اشترت هذا العقار بموجب عقد خطي موقع منه ومؤرخ في 29/11/1974 .وقد قضت محكمة البداية للمدعية بدعواها بعد أن دفعت في صندوق المحكمة رصيد قيمة المبيع وقد عدلت محكمة الاستئناف بعد أن عدلت الفقرة الثانية منه وجعلتها بالشكل التالي: (ترقين إشارة التأمين الموضوعة لصالح سعيد واجازة المستأنف بقبض رصيد قيمة الشقة المودع لدى صندوق المحكمة فور التسجيل) فطعن المدعى عليه بهذا الحكم طالباً نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث أنه وإن تبين من صك التوكيل أن المدعية أردنية الجنسية وكانت الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه: «لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها» إلا أنه لما كان تبين من العقد أن للمدعية بذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ليرة كما أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ليرة وهذه أموال موجودة في سورية.وحيث أن المدعية إما أن تربح دعواها فلا تضمن الرسوم والمصاريف وإما أن تخسرها فترد لها أموالها وعندئذ إذا ضمنت الرسوم والنفقات فتقتطع من أموالها التي سترد إليها. وحيث أن وضعها هذا يحقق سلامة الحكم الذي قبل الدعوى من المدعية دون تكليفها لتأمين كفالة الادعاء مما يستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن.